responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 174


مذكور في الجوامع الأولية ، غاية الأمر أنّه لم يصل إلينا .
نعم ربما يستدل للحكم الثاني بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام حيث قال :
« وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » [1] .
وفيه : أنّه لا دليل على كون المراد بالوتر الوتيرة التي هي نافلة العشاء ، وما ورد من أنّ المؤمن لا يبيت إلَّا بوتر [2] ، لا يكون شاهدا على هذا المعنى ، إذ ليس في معنى البيتوتة النوم ، بل المقصود به الإتيان بالليل كما يظهر ذلك بملاحظة موارد الاستعمالات ، ويمكن الاستدلال لامتدادها بامتداد وقت الفريضة بالإطلاقات الواردة في المقام مع سلامتها عن المعارض كما لا يخفى .
فرعان :
الأوّل : هل يعتبر في الوتيرة التي يؤتى بها بعد العشاء ، البعدية العرفية المتّصلة كما يظهر من بعض المتأخرين [3] ، حيث اعتبر عدم الفصل المفرط بين فريضة العشاء ونافلتها ، فلا يشرع الإتيان بها في آخر النصف مثلا مع الإتيان بالفريضة في أوّل الليل ، أو لا يعتبر ذلك ؟ وجهان .
ربّما يستدل للأوّل بأن المنساق من الأدلة الدالة على بعديتها [4] هو البعدية المتصلة ، ولكن لا يخفى أنّ الظاهر كون البعدية في نافلة العشاء ، في مقابل القبلية في نافلة الظهرين ، فالمراد أنّ نافلة العشاء لا بدّ أن يؤتى بها بعد العشاء لا قبل



[1] الكافي 3 : 453 ح 12 ، التهذيب 2 : 274 ح 1087 ، الوسائل 8 : 166 . أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ب 42 ح 5 .
[2] التهذيب 2 : 341 ح 1412 ، الفقيه 1 : 128 ح 604 ، علل الشرائع : 267 وص 330 ح 4 ، عيون الأخبار 2 : 113 ، الوسائل 4 : 94 - 95 . أبواب المواقيت ب 29 ح 1 ، 2 ، 4 ، 5 .
[3] جواهر الكلام 7 : 191 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 32 ، مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 47 .
[4] الوسائل 4 : 45 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 .

174

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست