نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 173
عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع [1] ، [2] انتهى . ويرد عليه - مضافا إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت [3] ، وليس وقت زوال الحمرة مختصّا بها - أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق ، لا صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو واضح . وبالجملة : لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق ، وحينئذ فلا بدّ من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب ، نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك كما عرفت . المسألة الثالثة : وقت نافلة العشاء لا إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها ، وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه [4] ، ويستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل ، للشهرة بين الأصحاب والدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم [5] ، فإنّك عرفت أنّ ذلك يكشف عن وجود نص معتبر