responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 173


عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع [1] ، [2] انتهى .
ويرد عليه - مضافا إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت [3] ، وليس وقت زوال الحمرة مختصّا بها - أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق ، لا صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو واضح .
وبالجملة : لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق ، وحينئذ فلا بدّ من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب ، نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك كما عرفت .
المسألة الثالثة : وقت نافلة العشاء لا إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها ، وقد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه [4] ، ويستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل ، للشهرة بين الأصحاب والدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم [5] ، فإنّك عرفت أنّ ذلك يكشف عن وجود نص معتبر



[1] التهذيب 2 : 167 ح 661 ، وص 347 ح 982 ، الاستبصار 1 : 252 ح 906 ، الوسائل 4 : 227 . أبواب المواقيت ب 35 ح 3 .
[2] المعتبر 2 : 53 .
[3] راجع ص 135 .
[4] المعتبر 2 : 54 .
[5] المقنعة : 91 ، النهاية : 60 ، المبسوط 1 : 76 ، الوسيلة : 83 ، الغنية : 72 ، المهذّب 1 : 68 ، السرائر 1 : 202 وص 306 ، المعتبر 2 : 54 ، الجامع للشرائع : 62 ، تذكرة الفقهاء 2 : 318 ذيل مسألة 38 .

173

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست