السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر ( 1 ) . ) * فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه وان كان قبله يجب عليه الإتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وان كان أحوط .