< صفحة فارغة > [ ( السابعة عشرة ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ] < / صفحة فارغة > ( السابعة عشرة ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل ان يقال يكفي الإتيان بالتشهد لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء اتى بهما أو بالتشهد فقط ( 1 ) .