< صفحة فارغة > [ ( السادسة عشرة ) لو علم بعد الدخول في القنوت قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ] < / صفحة فارغة > ( السادسة عشرة ) لو علم بعد الدخول في القنوت قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمَّ الإعادة ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت بدعوى ان وجوب القراءة عليه معلوم لأنه اما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت . ) * واما إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الإتيان بالقراءة لأن الشك فيها في محلها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد واما لو كان قبل القيام فيتعين الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة ( 1 ) .