< صفحة فارغة > [ ( الرابعة عشرة ) إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين ] < / صفحة فارغة > ( الرابعة عشرة ) إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين ولكن لم يدر انهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه