< صفحة فارغة > [ ( الثالثة عشرة ) إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ] < / صفحة فارغة > ( الثالثة عشرة ) إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه آتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدرى انه اتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو اتى فيها بواحد وآتى