< صفحة فارغة > [ ( التاسعة ) إذا شك بين الاثنتين والثلث أو غيره من الشكوك الصحيحة ] < / صفحة فارغة > ( التاسعة ) إذا شك بين الاثنتين والثلث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمَّ شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتم ثمَّ أعاد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بصلاة الاحتياط ( 1 ) .