< صفحة فارغة > [ ( السادسة ) إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع ] < / صفحة فارغة > ( السادسة ) إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انه سها عن المغرب بطلت صلاته ، وان كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمَّ اعادتها بعد الإتيان بالمغرب ( 1 ) .