السابق بين الاثنتين والثلث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة ( 1 ) .
« 1 » وسائل ، باب 42 ، من أبواب الوضوء ، ح 7 .