من الوطن أو محل الإقامة وكذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلى العشاء أربعا في الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها ( 1 ) .
« 1 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4