الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات وان كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسية . < صفحة فارغة > [ مسئلة 35 : إذا اعتقد أن رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها ] < / صفحة فارغة > مسئلة 35 : إذا اعتقد أن رفقائه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ بين انهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أولا فيه صورتان إحداهما ان يكون قصده مقيدا بقصدهم ، الثانية ان يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من غير أن يكون مقيدا بقصدهم ففي الأول يرجع إلى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام والأحوط الجمع في الصورتين ( 1 ) .