< صفحة فارغة > [ الرابعة : ان يكون عازما على العود اليه من حيث إنه محل إقامته ] < / صفحة فارغة > الرابعة : ان يكون عازما على العود اليه من حيث إنه محل إقامته بان لا يكون حين الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة في خارجة والعود اليه ثمَّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل والأقوى ( 1 ) في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ما لم ينشئ سفرا وان كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحل الإقامة . < صفحة فارغة > [ الخامسة : ان يكون عازما على العود إلى محل الإقامة ] < / صفحة فارغة > الخامسة : ان يكون عازما على العود إلى محل الإقامة ( 2 ) لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1