فإن كانت مما يجب قضاؤها واتى بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام واما ان عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما وان كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج وان كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفى مضى وقت الصلاة في البقاء على التمام .
« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1