وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف في تحقق الإقامة لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .