إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)
في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما ( 1 ) وان لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه ابدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الاعراض عنه ( 2 ) سواء كان وطنا أصليا لهما ومحلا لتولدهما أو وطنا مستجدا لهما كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتخذا مكانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمَّ صار بالغا واما إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغا فلا يصدق وطنا له الا مع قصده بنفسه .
« 1 » وسائل ، باب 3 ، من أبواب أعداد الفرائض ، وسائل ، باب 11 ، من أبواب عقد النكاح ، ح 5