التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الاعراض فالوطن الشرعي غير ثابت وان كان الأحوط الجمع بين اجراء حكم الوطن وغيره عليه فيجمع فيه بين القصر والتمام إذ أمر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا .
« 1 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 7 « 2 » وسائل ، باب 14 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5