المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا يشترط الإقامة ستة أشهر وان كان أحوط فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام . < صفحة فارغة > [ مسئلة 1 : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد ] < / صفحة فارغة > مسئلة 1 : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر واما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه بحكم الوطن العرفي وان اعرض عنه إلى غيره ويسمونه بالوطن الشرعي ( 1 ) ويوجبون عليه