< صفحة فارغة > [ مسئلة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ] < / صفحة فارغة > مسئلة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثمَّ في الأثناء وصل إليه فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا ( 1 ) وصحت بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وان كان بعده ( 2 ) فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثمَّ في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت والأحوط في وجه إتمامها قصرا ثمَّ اعادتها .