< صفحة فارغة > [ مسئلة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ] < / صفحة فارغة > مسئلة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ( 1 ) فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .