< صفحة فارغة > [ مسئلة 41 : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ] < / صفحة فارغة > مسئلة 41 : إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ( 1 ) واما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا والأحوط الجمع هنا وان قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل ان يشرع في العود . < صفحة فارغة > [ مسئلة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة ] < / صفحة فارغة > مسئلة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة ( 2 ) من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع ( 3 ) خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة ( 4 ) .