السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام وان لم يكن كذلك وانما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم وما دام عليها يقصر كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمه وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا والأحوط الجمع في الصورتين .