التنزه ( 1 ) ليس بحرام ولا يوجب التمام . < صفحة فارغة > [ مسئلة 39 : إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين ] < / صفحة فارغة > مسئلة 39 : إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين ( 2 ) أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب والأحوط الجمع .
« 1 » وسائل ، باب 10 من كتاب النذر ومن أبواب من يصح منه الصوم . « 2 » وسائل ، باب 10 من كتاب النذر ومن أبواب من يصح منه الصوم .