الحرمة أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولى وكان مسبوقا بالعدم أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة . < صفحة فارغة > [ مسئلة 36 : هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع ] < / صفحة فارغة > مسئلة 36 : هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الأصول إشكال ( 1 ) فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل ان الغاية محرمه فبان خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل انه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أولا ولو لم يصل وصارت قضاء فهل يقضيها قصرا أو تماما وجهان والأحوط الجمع وان كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري وعلى الاعتقاد ان قلنا بها وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف وجهان والأحوط الجمع وان كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة .