أربعة ( 1 ) على الأقوى ، واما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام وان كان الأقوى القصر ( 2 ) بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار على حال العصيان والطاعة فما دام عاصيا يتم وما دام مطيعا يقصر من غير نظر إلى كون البقية مسافة أولا .