وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته امرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك ، واما إذا لم يكن ( 1 ) لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر والإفطار . < صفحة فارغة > [ مسئلة 27 : إذا كان السفر مستلزما لترك واجب ] < / صفحة فارغة > مسئلة 27 : إذا كان السفر ( 2 ) مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ففي الأول يجب التمام دون الثاني لكن الأحوط الجمع في الثاني .