شاردا أو قصد الصيد ولم يدر انه يقطع مسافة أو لا نعم يقصر في العود إذا كان مسافة ( 1 ) بل في الذهاب ( 2 ) إذا كان مع العود بقدر المسافة وان لم يكن أربعة كان يقصد في الأثناء ان يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض ان العود يكون خمسة أو أزيد وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم والا فلا أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ان حصل يسافر والا فلا نعم لو اطمئن بتيسر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص . < صفحة فارغة > [ مسئلة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ] < / صفحة فارغة > مسئلة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير فيقصر ( 3 ) وان كان من قصده ، ان يقطع الثمانية في أيام وان كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك نعم ( 4 ) لو كان