أو في ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعة بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء بل إذا كان من قصده الذهاب والإياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر فالثمانية الملفقة كالممتدة في إيجاب القصر إلا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره أو حصل أحد القواطع الأخر فكما انه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ( 1 ) . ) * ولو كان من قصده الذهاب والإياب ( 2 ) ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر كما أن الأمر في الامتدادية كذلك