وان كان الذهاب فرسخا والإياب سبعة ( 1 ) وان كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ،
« 1 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2