كانت حاملة فعدتها أبعد الأجلين ( 1 ) كما أن الأمة المتزوجة سواء كانت دائمة أم منقطعة لو مات زوجها في أثناء الأجل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة كالحرة ( 2 ) .
« 1 » وسائل ، باب 52 ، من أبواب العدد ، ح 2 ، 4 « 2 » وسائل ، باب 52 ، من أبواب العدد ، ح 2 ، 4 « 3 » سورة الطلاق ، آية 4