إسم الكتاب : نموذج في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 619)
مرة واحدة مثلا ولكن جعل ظرفه في يوم معين بأنه لو انقضى اليوم ولم يواقع فليس له عليها شيء ولو واقعها في أول اليوم فأيضا لا سبيل له عليها ولا شيء فيما بقي من اليوم فهذا يكون باطلا ( 1 ) . ) * ولو وقع العقد وذكر الأجل ولكن اشترط الجماع مرة واحدة يصح بلا اشكال ( 2 ) . < صفحة فارغة > [ المسئلة الخامسة والعشرون : لو ذكر الأجل والمهر في عقد المنقطع ] < / صفحة فارغة > المسئلة الخامسة والعشرون : لو ذكر الأجل والمهر في عقد المنقطع يصح
« 1 » وسائل ، باب 25 من أبواب المتعة ، ح 4 ، 5 ، 2 « 2 » وسائل ، باب 25 من أبواب المتعة ، ح 4 ، 5 ، 2 « 3 » وسائل ، باب 25 من أبواب المتعة ، ح 4 ، 5 ، 2 « 4 » مائدة 1