العلم بتحقق الزوال بأي وجه على قول أو الاحتياط فيما لم يعلم انقضاءه على قول آخر ، نعم لا بد وأن يكون الأجل غير قابل للنقصان والزيادة كشهر رمضان دون ما إذا قدم الحاج وأمثاله فإنه باطل ، ولو ذكر انتهاء الأجل وهو الزوال مثلا يصح ويكون ابتداؤه من حين العقد ، كما لو جعل الأجل من الزوال إلى الغروب ولا يعلم مقدار الساعة بينهما يصح بلا اشكال ولا يضر الجهل به ، فلو جعل الأجل ثلث اليوم أو ربعه يصح بلا اشكال نعم يلزم لو جعلها ساعة نجومية أو نصف اليوم أو ربعه مثلا