وجود ماهية الاستمتاع فيها فلا يصح نكاحه لحظة واحدة ( 1 ) . < صفحة فارغة > [ المسئلة العشرون : يصح نكاح الصغير والصغيرة منقطعا ] < / صفحة فارغة > المسئلة العشرون : يصح نكاح الصغير والصغيرة منقطعا ان كان مدة الأجل تتم بعد بلوغهما ( 2 ) واما لو جعل المدة بمقدار لا يصل إلى البلوغ فلا يصح على الأقوى ( 3 ) .