ولا الدائم يقع النكاح الدائم ( 1 ) وان كان في المفروض قصده المنقطع أيضا يقع النكاح الدائم ( 2 ) سواء كان عالما بعدم وقوع المنقطع بدون ذكر الأجل ولم يذكره عمدا أو نسي ذلك لو كان جاها به .
« 1 » وسائل ، باب 18 و 25 ، من أبواب المتعة . « 2 » وسائل ، باب 20 ، من أبواب المتعة ، ح 1