ولا فرق في الأجر بين العين والمنفعة والحق بلا اشكال ( 1 ) . < صفحة فارغة > [ المسئلة الحادية عشرة : لا بد في العقد المنقطع ان يكون المهر معلوما عرفا ] < / صفحة فارغة > المسئلة الحادية عشرة : لا بد في العقد المنقطع ان يكون المهر معلوما عرفا سواء كان بالمشاهدة أو بالوصف أو بالمكيال والوزن
« 1 » وسائل ، باب 2 ، من أبواب المهور ، ح 1 « 2 » وسائل ، باب 21 ، من أبواب المتعة ، ح 3