ولو فرضنا أنه أسلم الزوج وتحته امرأتان متعة إحداهما العمة أو الخالة والأخرى بنت أخيها أو بنت أختها وكانتا كتابيتين فلو أجازت العمة نكاح بنت أخيها أو الخالة نكاح بنت أختها ولو حين كفرها فيلزمان معا وان لم تجزأ ذلك فيكون الزوج مخيرا بين إبقاء عقد العمة أو الخالة أو بنت أخيها أو بنت أختها ، كما لو أسلم الزوج وكان عنده متعة حرة وأمه وكانتا كتابيتين فيقف صحة استدامة عقد الأمة على إجازة الحرة فإن لم تجز فتبطل عقد الأمة ( 1 ) . < صفحة فارغة > [ المسئلة السابعة : يجوز للمسلم نكاح المسلمة بجميع فرقها ] < / صفحة فارغة > المسئلة السابعة : يجوز للمسلم نكاح المسلمة بجميع فرقها ما عدا النواصب فان الناصبية لا يجوز نكاحها والناصب هو الذي له العداوة والبغض لأهل البيت عليهم السّلام ولو لم يتخذه دينا وكان مجرد البغض والعداوة ( 2 ) .