responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 198


ولو فرضنا أنه أسلم الزوج وتحته امرأتان متعة إحداهما العمة أو الخالة والأخرى بنت أخيها أو بنت أختها وكانتا كتابيتين فلو أجازت العمة نكاح بنت أخيها أو الخالة نكاح بنت أختها ولو حين كفرها فيلزمان معا وان لم تجزأ ذلك فيكون الزوج مخيرا بين إبقاء عقد العمة أو الخالة أو بنت أخيها أو بنت أختها ، كما لو أسلم الزوج وكان عنده متعة حرة وأمه وكانتا كتابيتين فيقف صحة استدامة عقد الأمة على إجازة الحرة فإن لم تجز فتبطل عقد الأمة ( 1 ) .
< صفحة فارغة > [ المسئلة السابعة : يجوز للمسلم نكاح المسلمة بجميع فرقها ] < / صفحة فارغة > المسئلة السابعة : يجوز للمسلم نكاح المسلمة بجميع فرقها ما عدا النواصب فان الناصبية لا يجوز نكاحها والناصب هو الذي له العداوة والبغض لأهل البيت عليهم السّلام ولو لم يتخذه دينا وكان مجرد البغض والعداوة ( 2 ) .

198

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست