« 1 » هكذا في الجواهر ولكن في الوسائل ، باب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 2 وباب 13 ، من أبواب المتعة ، ح 2 ، هكذا لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعه وعنده امرأة ، وليس فيها لفظ يعني متعة وانما كلمة يعني متعة في الرواية أخرى بعد هذه الرواية في باب المتعة ، وعلى اى لا يضر لأن العمدة ضعف سند الرواية .