وإيجابه بلفظ أنكحت وزوجت ومتعت والقبول بلفظ قبلت وأمثاله مما يدل عليه فلو قالت أنكحتك متعة صح بلا إشكال اما لو قالت آجرتك أو وهبتك أو أعرتك أو ملكتك نفسي وأمثال ذلك لم يقع على
« 1 » وسائل ، باب 18 ، من أبواب حد الزنا ، ح 7 « 2 » وسائل ، باب 12 ، من أبواب كتاب الايمان ، ح 10 بمضمونه .