responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 160


( 1 ) في هذا الفرع جهات من الكلام ، الجهة الأولى في إطلاق المنقطع والمتعة على هذا النكاح فنقول اما إطلاق المنقطع عليه باعتبار ان العقد ينقطع بعد مضى الأجل والأمد ، واما إطلاق المتعة عليه باعتبار انه يتمتع بها في مدة .
الجهة الثانية : ان النكاح المنقطع مشروع وجائز وكفى في مشروعيته إجماع المسلمين في صدر الإسلام بل كان من ضروريات الدين ، ويدل عليه الآية والروايات ، اما الآية المباركة هي قوله تعالى * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * [1] فتدل الآية المباركة على أن المستمتع بها إلى



[1] سورة النساء ، الآية ، 2

160

نام کتاب : نموذج في الفقه الجعفري نویسنده : السيد عباس المدرسي اليزدي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست