( 1 ) في هذا الفرع جهات من الكلام ، الجهة الأولى في إطلاق المنقطع والمتعة على هذا النكاح فنقول اما إطلاق المنقطع عليه باعتبار ان العقد ينقطع بعد مضى الأجل والأمد ، واما إطلاق المتعة عليه باعتبار انه يتمتع بها في مدة . الجهة الثانية : ان النكاح المنقطع مشروع وجائز وكفى في مشروعيته إجماع المسلمين في صدر الإسلام بل كان من ضروريات الدين ، ويدل عليه الآية والروايات ، اما الآية المباركة هي قوله تعالى * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * [1] فتدل الآية المباركة على أن المستمتع بها إلى