< صفحة فارغة > [ ( الرابعة والعشرون ) إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة ] < / صفحة فارغة > ( الرابعة والعشرون ) إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة وان كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثمَّ أعاد الأولى بل الأحوط ان لا ينوي الأولى بل يصلى أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا ( 1 ) .