< صفحة فارغة > [ ( الحادية والعشرون ) إذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا ] < / صفحة فارغة > ( الحادية والعشرون ) إذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الأخر بحكم الشك البدوي ( 1 ) .