responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 86


فالتحقيق حينئذ هو لغوية الفسخ إذا اشترط عدمه ولغوية الرجوع والعزل وأمثالها كذلك إذا فسخ أو رجع أو عزل .
لكن يشكل التمسك بعمومه في المقام من جهة أن التمسك به ، أما قبل احراز الموضوع له أو بعد احرازه ، فعلى الأول يلزم التمسك بالعام فيما يشك في كونه فردا له وهو باطل الوجدان ، وعلى الثاني أما أن يكون احرازه بهذا العام أو بغيره كالاستصحاب مثلا ، الثاني خلاف الفرض في المقام لأن الفرض هو التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " للمورد المذكور ، أما الأول فهو مستلزم للدور .
وبيانه : أن عمومية " المؤمنون عند شروطهم " لهذا المورد مما نحن فيه أعني ما إذا شرط عدم فسخ العقد ثم فسخ أحدهما ، أو شرط عدم العزل في الوكالة ثم عزل ، أو شرط عدم الرجوع في الطلاق ثم رجع وأمثال ذلك ، متوقفة على كون المورد فردا من أفراد العام واقعا وإلا فلا وجه للحكم بوجوب الوفاء بالشرط في هذا المورد وفي غيره كما هو واضح . وكونه فردا له واقعا متوقف على عمومية ذلك العام وشموله له من الشرط ، فهل هذا إلا الدور ؟
لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن شمول العام على ذلك المورد وإن كان متوقفا على كونه فردا له واقعا لما مر من الوجه ، لكن كونه فردا له واقعا ليس متوقفا على شمول العام عليه ، بل العام كاشف عنه فلا دور ، فتأمل .
ولو قررنا التوقف بين العلمين بأن نقول إن العلم بأن المؤمنين عند شروطهم شامل لهذا المورد من الفرض ، متوقف على العلم بكونه فردا

86

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست