responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 80


العقلائية التي يتوسل إليه بما جعل سببا له ، ومن جملة أسبابه الشرط في هذا المقام لكونه مجعولا سببا له في وجوب الوفاء عليه ، فإذا كان ثبوته مما يتوسل إليه وكان مقدورا كان سقوطه أيضا كذلك إذ لا يعقل كون أحد الطرفين مقدورا عليه وتحت الاختيار دون الآخر .
وقد يقال في الجواب : إن الأصحاب بين من منع اشتراط النتيجة والغاية مطلقا وبين من جوزه كذلك إلا ما نص الشارع بعدم جوازه من ذوات الأسباب الخاصة كالزوجية والطلاق وأمثالهما مما لا يحصل بالاشتراط ، بل لا بد في تحققه شرعا من صيغته الخاصة وبين من فصل فمنع اشتراط ذوات الأسباب الخاصة مطلقا وجوز غيرها سواء علم عدم وجود سبب خاص له كما في الملكية ، بأن يقال : بعتك داري بكذا بشرط كون دارك لي ، أم شك فيه كما في الوكالة .
وما نحن فيه من قبيل الأخير ، لمكان الشك في أن سقوط الخيار من ذوات الأسباب الخاصة أولا .
فعلى هذا يتمسك فيه بعموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا مانع منه .
لا يقال : إن التمسك به في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد قرر في محله عدم جوازه .
لأنا نقول : إن الخارج من العام من المصاديق ليس له علامة يسمى بذي السبب وكذا الداخل منها تحته ليس له علامة يسمى بأنه غير ذي السبب ، كي يكون التمسك بالمشكوك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
بل الواقع العلم بخروج أمور متعددة ويشك في أنه خرج منه غير

80

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست