العقلائية التي يتوسل إليه بما جعل سببا له ، ومن جملة أسبابه الشرط في هذا المقام لكونه مجعولا سببا له في وجوب الوفاء عليه ، فإذا كان ثبوته مما يتوسل إليه وكان مقدورا كان سقوطه أيضا كذلك إذ لا يعقل كون أحد الطرفين مقدورا عليه وتحت الاختيار دون الآخر . وقد يقال في الجواب : إن الأصحاب بين من منع اشتراط النتيجة والغاية مطلقا وبين من جوزه كذلك إلا ما نص الشارع بعدم جوازه من ذوات الأسباب الخاصة كالزوجية والطلاق وأمثالهما مما لا يحصل بالاشتراط ، بل لا بد في تحققه شرعا من صيغته الخاصة وبين من فصل فمنع اشتراط ذوات الأسباب الخاصة مطلقا وجوز غيرها سواء علم عدم وجود سبب خاص له كما في الملكية ، بأن يقال : بعتك داري بكذا بشرط كون دارك لي ، أم شك فيه كما في الوكالة . وما نحن فيه من قبيل الأخير ، لمكان الشك في أن سقوط الخيار من ذوات الأسباب الخاصة أولا . فعلى هذا يتمسك فيه بعموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا مانع منه . لا يقال : إن التمسك به في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد قرر في محله عدم جوازه . لأنا نقول : إن الخارج من العام من المصاديق ليس له علامة يسمى بذي السبب وكذا الداخل منها تحته ليس له علامة يسمى بأنه غير ذي السبب ، كي يكون التمسك بالمشكوك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . بل الواقع العلم بخروج أمور متعددة ويشك في أنه خرج منه غير