مسقطات خيار المجلس اعلم أنه كما لا اشكال في ثبوت هذا الخيار مطلقا حتى فيما بين العامة كما مر ، كذلك لا اشكال في سقوطه أيضا إنما الكلام والاشكال في دليل ذلك لا في أصل السقوط . وهو يحصل بأحد أمور : الأول اشتراط سقوطه في متن العقد والدليل على صحة ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " [1] للمقام حيث أضيف الجمع إلى الضمير ، ومعلوم أن الجمع المضاف يفيد العموم ، فحينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط أيضا على ما هو مقتضاه . وأما صدق قوله عليه السلام : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " على ذلك المورد ، وإن كان له مجال فمقتضاه تعارض الدليلين ، وأن النسبة بينهما عموم من وجه ، فلا بد في مورد الاجتماع من الرجوع إلى المرجح لكن الترجيح مع قوله : " المؤمنون عند شروطهم "
[1] الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور ، الحديث 4 .