responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 77


مسقطات خيار المجلس اعلم أنه كما لا اشكال في ثبوت هذا الخيار مطلقا حتى فيما بين العامة كما مر ، كذلك لا اشكال في سقوطه أيضا إنما الكلام والاشكال في دليل ذلك لا في أصل السقوط .
وهو يحصل بأحد أمور :
الأول اشتراط سقوطه في متن العقد والدليل على صحة ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون عند شروطهم " [1] للمقام حيث أضيف الجمع إلى الضمير ، ومعلوم أن الجمع المضاف يفيد العموم ، فحينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط أيضا على ما هو مقتضاه .
وأما صدق قوله عليه السلام : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " على ذلك المورد ، وإن كان له مجال فمقتضاه تعارض الدليلين ، وأن النسبة بينهما عموم من وجه ، فلا بد في مورد الاجتماع من الرجوع إلى المرجح لكن الترجيح مع قوله : " المؤمنون عند شروطهم "



[1] الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور ، الحديث 4 .

77

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست