بأنها دالة على خيار العاقدين المالكين ، كما عن المحقق الثاني ، هل يمكن التمسك فيهما بعموم أدلة الوكالة أو لا ؟ . الحق أنه يمكن التمسك بها في ثبوته للوجه الثاني ، إذ المدار في الثبوت وعدمه على صدق البيع وعلى عدمه ، والمفروض أنهما فيه بيعان كما هو مقتضى تفويض أمر المعاوضة إليها مطلقا كما مر سابقا وهذا واضح لا اشكال فيه . كما أن عدم جواز التمسك بها في ثبوته للوجه الأول أيضا كذلك لما مر من عدم صدق البيع فيه . وأما جواز التمسك بها في ثبوته للوجه الثالث فوجهان من جهة أن الوكيل فيه بيع وأن أدلة الوكالة تنزله منزلة المالك العاقد ، فيثبت له ما ثبت له من الخيار ، ومن أن هذه الأدلة تجعله نائبا أو وكيلا عن قبله فيما وكل فيه من متعلق الوكالة لا وكيلا فيما أزيد منه كما هو مقتضاها فلا يثبت له الخيار حينئذ ، والأخير منها لا يخلو عن قوة وهو الحق . ثم هل يثبت الخيار للموكلين عند حضورهما في مجلس العقد في الموارد الثلاثة المذكورة أو لا ؟ . أقول إنه قدس سره لقد أجاد أيضا في قوله بثبوت الخيار في الأول من الوجوه لهما ، لأن الخيار حق ثابت للبيع والمفروض أن الوكيل في مجرد أجراء العقد ليس بيعا كما مر ، فيكون البيع نفس الموكل فيثبت له الخيار . وأما ثبوته لهما في الثاني والثالث ففيه أشكال لما مر من أن ثبوته يدور مدار صدق البيع وعدم صدقه ، وهما ليسا بيعين حقيقة بل البيع