< فهرس الموضوعات > اقسام الخيار الأول : خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هو للوكيل خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > أقسام الخيار وهي كثيرة حتى عد بعض لها عشرين موردا إلا أنا نكتفي بذكر الأهم منها كما هو المتعارف في كتب الأكثر وهي سبعة : [1] الأول خيار المجلس : اعلم أنه لا اشكال في ثبوت هذا الخيار بين الإمامية والعامة ، إلا أن أبا حنيفة قد أنكر ثبوت ذلك ، وتصدى بعض من تبعه من أشياعه بتوجيه النصوص المستفيضة الواردة في اثبات ذلك الخيار وبتأويلها ، تفصيا عن رد كلامه وتخلصا عما يرد عليه من الاشكال بها ، فراجع إلى كتبهم . هل يثبت خيار المجلس للوكيل ثم لا اشكال أيضا في ثبوته للمالكين العاقدين ، وإنما الكلام والاشكال في أنه هل هو ثابت لو كليهما أولا . قال بعض بثبوته لهما مطلقا ، وقال آخر وهو المحقق الثاني بعدم ثبوته لهما كذلك وإنما الثابت لموكليهما فقط ، وفصل ثالث كالشيخ الأنصاري في مكاسبه بين أن يكونا وكيلين في خصوص اجراء
[1] لا يخفى أنه لم يتعرض المؤلف في هذه الرسالة إلا لأربعة منها وهي المجلس والحيوان والشرط والغبن .