responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > اقسام الخيار الأول : خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هو للوكيل خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > أقسام الخيار وهي كثيرة حتى عد بعض لها عشرين موردا إلا أنا نكتفي بذكر الأهم منها كما هو المتعارف في كتب الأكثر وهي سبعة : [1] الأول خيار المجلس :
اعلم أنه لا اشكال في ثبوت هذا الخيار بين الإمامية والعامة ، إلا أن أبا حنيفة قد أنكر ثبوت ذلك ، وتصدى بعض من تبعه من أشياعه بتوجيه النصوص المستفيضة الواردة في اثبات ذلك الخيار وبتأويلها ، تفصيا عن رد كلامه وتخلصا عما يرد عليه من الاشكال بها ، فراجع إلى كتبهم .
هل يثبت خيار المجلس للوكيل ثم لا اشكال أيضا في ثبوته للمالكين العاقدين ، وإنما الكلام والاشكال في أنه هل هو ثابت لو كليهما أولا .
قال بعض بثبوته لهما مطلقا ، وقال آخر وهو المحقق الثاني بعدم ثبوته لهما كذلك وإنما الثابت لموكليهما فقط ، وفصل ثالث كالشيخ الأنصاري في مكاسبه بين أن يكونا وكيلين في خصوص اجراء



[1] لا يخفى أنه لم يتعرض المؤلف في هذه الرسالة إلا لأربعة منها وهي المجلس والحيوان والشرط والغبن .

58

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست