responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 26


واسترداد البايع مبيعه إلى ملك نفسه في الثاني وهو واضح ، وثالثة يكون مستتبعا لكليهما ، [1] كما في المعاملات المفارقة بين الناس ، ورابعة لا يكون مستتبعا لشئ منهما أصلا ، كما إذا صالح الأب أمواله الكثيرة الوافرة مع ابنه بعشرة دراهم ، مع شرط الخيار لابنه حسب ، في مدة طويلة ، ثم مات الأب قبل مضي تلك المدة بتمامها مع وجود دين مستغرق على أمواله عليه ، فملك تلك الدراهم بالإرث عن أبيه ، فإن الابن في تلك الصورة لو فسخ . [2]



[1] في كل من البايع والمشتري .
[2] هنا بياض في الأصل والظاهر أن يقال : لم يكن هنا رد ولا استرداد بالنسبة إلى الوالد بل يأخذ الجميع من الأموال والدراهم ، أصحاب الديون فتأمل .

26

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست