responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 259


أنه لو برء من مرضه ليتصدق هذا الغنم الموجود في الجمعة الآتية يلزم نذره ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا غيرهما من التصرفات قبل مجئ يوم الجمعة ولذا لو فعل ذلك قبله يلزم الحنث .
وكذا الكلام في مسألة الربا فإن الموضوع فيها فعل المكلف أعني المعاوضة الواقعة بالأمور الموجودة الخارجية وهو كل جنس مكيل أو موزون مشخص بالزيادة ، وهو موجود في الخارج ومعلوم ، وكذا حكمه أيضا معلوم وهو حكم الشارع بحرمة تلك المعاملة فلذا يجب عليه الاحتياط بحكم العقل والاجتناب عن كل المحتملات الربوية من باب المقدمة العلمية .
هذا بخلاف مسألة الحيض فإن الموضوع فيه غير معلوم لأن المحرم هو وطأ الزوج زوجته الحائض والمفروض أنه لم يحرز كونها حائضا لا فيما سبق من الأيام ولا فيما يأتي منها ، فالمرجع حينئذ هي أصالة البراءة ولعل هذا هو مراد الشيخ أيضا .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام على عباده الذين اصطفاهم < / لغة النص = عربي >

259

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست