وإلا إذا قلنا إن البيع كما يتعلق بالأعيان كذلك يتعلق بالمنافع كما أن ابدال المنافع أيضا مقتضى الأخبار [1] من دون الالتزام بالمسامحة فيها كما هو الظاهر منها ، فلا يتم ما ذكره . على أن حق التعبير أن يقيد لفظ " العين " بقيد " المتمول " وإلا كان تعريفه صادقا على ما ليس بيعا شرعيا كما إذا باع قبضة من ماء أو تراب بدرهم في مكان لم يكن لهما قيمة هناك كساحل البحر أو البر . والقول بأن غالب موارد المبايعة هو المال ولذا لم يقيد به غير كاف ، لأن الشيخ قدس الله سره آتي بلفظ المال في جوانب العوض ، وغير تعريف السيد الطباطبائي ، حيث إنه اكتفى في جانب العوض بلفظ " العوض " لأجل أنه رآى أنه عام شامل لما ليس بمال فبدله بلفظ المال . مع أنه يمكن الاكتفاء بتعريف السيد الطباطبائي والاعتذار بأن غالب الموارد في جانب العوض هو المال ، ويندر أن يكون العوض غير المال فلا حاجة لتبديل لفظ " العوض " بالمال . ولا يخفى أنه لو لم يبدله كان أتم وأحسن لما مر من صدق البيع على ما كان أثره الانتقال فيه انعتاق المبيع كما في بيع العمودين أو سقوط الدين سقوطا . نعم قد أجاد في اسقاط قيد التراضي عن التعريف مع أن السيد الطباطبائي أخذه في التعريف - لصدق البيع على بيع المكره بلا اشكال