responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 238


وإلا إذا قلنا إن البيع كما يتعلق بالأعيان كذلك يتعلق بالمنافع كما أن ابدال المنافع أيضا مقتضى الأخبار [1] من دون الالتزام بالمسامحة فيها كما هو الظاهر منها ، فلا يتم ما ذكره .
على أن حق التعبير أن يقيد لفظ " العين " بقيد " المتمول " وإلا كان تعريفه صادقا على ما ليس بيعا شرعيا كما إذا باع قبضة من ماء أو تراب بدرهم في مكان لم يكن لهما قيمة هناك كساحل البحر أو البر .
والقول بأن غالب موارد المبايعة هو المال ولذا لم يقيد به غير كاف ، لأن الشيخ قدس الله سره آتي بلفظ المال في جوانب العوض ، وغير تعريف السيد الطباطبائي ، حيث إنه اكتفى في جانب العوض بلفظ " العوض " لأجل أنه رآى أنه عام شامل لما ليس بمال فبدله بلفظ المال .
مع أنه يمكن الاكتفاء بتعريف السيد الطباطبائي والاعتذار بأن غالب الموارد في جانب العوض هو المال ، ويندر أن يكون العوض غير المال فلا حاجة لتبديل لفظ " العوض " بالمال .
ولا يخفى أنه لو لم يبدله كان أتم وأحسن لما مر من صدق البيع على ما كان أثره الانتقال فيه انعتاق المبيع كما في بيع العمودين أو سقوط الدين سقوطا .
نعم قد أجاد في اسقاط قيد التراضي عن التعريف مع أن السيد الطباطبائي أخذه في التعريف - لصدق البيع على بيع المكره بلا اشكال



[1] راجع التعليقة على المتاجر للسيد الطباطبائي اليزدي قدس سره ص 54 .

238

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست