responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 234


تارة يستعمل مصدرا لباع بمعنى الفعل الانشائي من ايجاد البيع وانشائه الصادر من البايع خاصة .
وأخرى يستعمل فيما يقصده البايع بقوله " بعت " في العقد ، من النقل الاعتباري الانشائي الكاشف عن الرضا التنجيزي .
وثالثة يراد منه الأثر المترتب على تحقق جزئي العقد معا وهو النقل العرفي مطلقا والشرعي مع صحة العقد .
ورابعة نفس العقد المركب من الايجاب والقبول ، وهو الشايع المعروف بين الفقهاء ، انتهى موضع الحاجة [1] .
أقول : نعم يندفع المحذوران المذكوران بما ادعى قدس سره من الاطلاقين الأولين للفظ البيع . لأن استعمال كل واحد منهما في مورده غير استعمال الآخر في مورده وبالعكس .
لكن مقتضى ذلك هو القول بأن البيع مشترك لفظي فيهما لا يستعمل إلا مع القرينة وهو مستلزم لتعدد الوضع فيه ، وهو خلاف الأصل ، ولا دليل عليه بل الدليل على عدمه كما يجئ .
والحق في المقام أن يقال إن معنى البيع ، بالحمل الشايع الصناعي الذي هو سار في جميع تصاريفه ولا يلزم منه محذور أصلا هو النقل الاعتباري وإن الذي يصدر من البايع من قوله : بعث أو ملكت ، هو صدور هذا المعنى المذكور منه واظهاره ذلك على الغير بانشائه ، ويكون هذا المعنى منشأ بانشائه بهما أو بغيرهما من الأسباب ومسببا عنه وله وجود أيضا فعلا وليس تعقب القبول عنه شرطا متأخرا



[1] المقابيس للمحقق التستري ص 107 - 108 مع اختصار .

234

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : شيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست